عاجلمنوعات

هل يجوز دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟

كتبت- نانا إمام

الشريعة الإسلامية كفلت حق اليتيم، ومنحته حق الرعاية والاهتمام والمعاملة الحسنة، وجعلت لهذا ثوابا عظيما، لذلك، يهتم المسلمون برعاية الأيتام.

 

ويتساءل كثير من الناس عن حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل، وهذا ما نستعرضه خلال السطور التالية.

 

هل يجوز دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟

وقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: “ما حكم دفع الزكاة لدار الايتام من أجل كفالة طفل؟ فأنا أتبرع لإحدى دور الرعاية بهدف كفالة طفل من الأيتام أو فاقدي الرعاية الأبوية ممن ترعاهم الجمعية. فهل يجوز تخصيص هذا المبلغ من زكاة المال؟”.

 

الزكاة أمُّ الإنسانية وروحها العملي – موقع العلامة الإنساني محمد أمين شيخو قدس سرهالزكاة

وأجابت الإفتاء عن هذه المسألة لتحسم الجدل قائلة: “اليتيم الذي لا يملك ما يفي باحتياجاته مصرفٌ من مصارف الزكاة، يجوز دفع الزكاة له إن كان بالغًا عاقلًا رشيدًا، وإن كان صغيرًا ضعيفًا دُفعت الزكاة لكافله القائم بأمر رعايته وسد حاجته المادية من طعام وشراب وكسوة، والمعنوية من تربية وإصلاح وتهذيب، والقائمون على دور الأيتام والعاملون عليها هم في حكم ولي اليتيم من جهة الرعاية والعناية به، ومن ثمَّ فيجوز احتساب ما يتبرع به المسلم لإحدى دور الرعاية بهدف كفالة طفل من الأيتام أو فاقدي الرعاية الأبوية -من مال الزكاة بشرط أن تكون النية عند الإخراج هي الزكاة لا محض الصدقة أو التبرع”.

 

قيمة زكاة الفطر

وكان الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قد حدد قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.

 

قيمة زكاة الفطر

وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

 

كما أوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

 

مفتي الجمهورية: يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا ويجوز إخراج القيمة

 

وأشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

 

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

 

وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى