عاجلمقالات

علي محمدين يكتب: المخاطبون بقانون العمل الجديد

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة الأسبوع الماضي على مواد الإصدار والمادة 1 من مواد مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يستأنف المجلس المناقشة الأسبوع المقبل.

 

من يطبق عليهم قانون العمل؟

وحدد مشروع قانون العمل، المخاطبون به، وكذلك من لا ينطبق عليهم التشريع الجديد المقدم من الحكومة، وفقا لما ورد في المادة الأولى من مواد الإصدار التي وافق عليها مجلس النواب.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون العمل على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.

 

كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.

 

جهات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا  تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:

 

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

 

2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

 

الاحتفاظ بالحقوق السابق إقرارها لصالح العمال

وتضمن مشروع قانون العمل، الإبقاء على الحقوق التي حصل عليها العاملين في ضوء القوانين والقرارات السابقة، حيث تنص المادة الرابعة التي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع الماضي على: لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

 

وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

 

 

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

 

كما ألزمات المادة السابعة من مشروع قانون العمل النص على إلزام المنشآت بإرسال بيان تفصيلي عن العاملين لديها، حيث تنص المادة في ضوء موافقة مجلس النواب على: تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.

 

الوزير المختص يصدر القرارات المنفذة لقانون العمل

جدير بالذكر أن المادة العاشرة من مشروع قانون العمل، ألزمت الوزير المختص بإصدار القرارات المنفذة للقانون، حيث تنص على: يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا  من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات  السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

 

 

يشار إلى أن المادة الحادية عشرة المستحدثة من مشروع قانون العمل نصت على إلغاء قانون العمل الحالي وتعديلاته.

 

إلغاء قانون العمل الحالي

وتنص المادة على: يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال،  كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 

كما وافق مجلس النواب، على المادة الثانية عشر من مشروع قانون العمل والتي تنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

 

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى