يهم الزوجات.. اعرفى إجراءات دعوى الطلاق وشروطها والمستندات المطلوبة
كتب- حسين محمود
الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
خلال السطور التالية نرصد الإجراءات القانونية لتقديم دعوي طلاق وأنواع -دعاوي الطلاق- والمستندات اللازمة، وأبرز الشروط التي نص عليها القانون.
– القانون عرف الضرر الذى يبيح الطلاق، بكلا من(إيذاء الزوج لزوجته بالقول- الفعل)، وهو الأمر الذى يصعب معه دوام العشرة بينهما، ويجوز لها طلب التفريق إما لسوء العشرة أو لزواج زوجها بأخرى، أو امتناعه عن الإنفاق عليها، والهجر، الطلاق لسفر الزوج، الطلاق لاستحكام الشقاق والخلاف، الخلع.
– يجوز للقاضى أن يرفض التطليق ويعين حكمين للصلح ويمهلهم مدة لا تتجاوز 6 شهور، وله أن يمد لهم ثلاث شهور أخرين إذا عجزا عن الإصلاح بين الزوجين، ولا يوثر فى سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم.
– إذا عجزا الحكمين عن الإصلاح اقتراحا التطليق، فإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون المساس بأى من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
– إذا قررت المحكمة الطلاق، تأخذ الزوجة مؤخر الصداق، ونفقتي عدتها والمتعة، إذا طالبت بها في الدعوى، ويكون الطلاق بائن، بمعني أنه لا يجوز أن يرد الزوج زوجته، إلا بعقد ومهر جديدين.
– دعوى الطلاق يجب أن تشتمل على أحد الأسباب إما تعرض الزوجة للضرر، أو هجر الزوج لمسكن الزوجية، وإلا فإن الدعوى لن تقبل أمام المحكمة المختصة.
-تشمل إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ،كما تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ.
-المحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة.
– إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة، والطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج، كما تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.
– المستندات المطلوبة بدعوي الطلاق (نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج-نسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة-نسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال-الحصول على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل فى النزاع-رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا من اليوم الذي تم تقديم طلب التسوية به-رفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية سواء كان هذا القرار إيجابي أم سلبي).