حوادث وقضاياعاجل

هذه أسباب إلغاء حبس نسرين طافش في «إصدار شيك دون رصيد»

كتب- حسين محمود

ننشر أسباب حكم محكمة جنح أكتوبر، الصادر بإلغاء حبس الممثلة السورية نسرين طافش في واقعة إصدارها شيكات دون رصيد، والتي عاقبتها عنها المحكمة بالحبس لمدة 3 سنوات.

قضت المحكمة في جلسة امس بالغاء حكم الحبس بعد إثبات تصالح الممثلة المتهمة وسدادها مبلغ ٤ ملايين جنيه لمقيم الدعوي، لتقضي المحكمة مجددا بالغاء الحبس وانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن نسرين طافش، أصدرت شيكا إلى نشوى صفاء الدين حسين، مسحوب على البنك التجارى الدولى في فرع محافظة الجيزة، وأن الشيك ليس له مقابل وفاء للصرف، ونظرت محكمة اول درجة الدعوى وقضت غيابيا بحبس المتهمة 3 سنوات مع كفالة 20 ألف جنيه والمصاريف.

وأضافت الحيثيات أن المتهمة لم ترتض بالحكم فطعنت فيه بطريق المعارضة على هذا الحكم شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وفى موضوع الطعن برفضه والقضاء بصحة الشيك الذي طعنته فيه المتهمة بالتزوير واكد القضاء صحة الشيك وسند الجنحة وبتغريم المتهمة 4 الاف جنيه.

ودلت الحيثيات، أن المتهمة لم ترتض ذلك الحكم فطعنت فيه بطريق الاستئناف وفى جلسة اليوم حضرت المتهمة ومحاميها وصمم على الدفوع المبداه امام محكمة أول درجة واحتياطيا أجل لعرض المبلغ بجلسة اليوم وحضرت المجنى عليها واقرت التصالح فقررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وقضت المحكمة بقبوله شكلا.

وأكملت الحيثيات، أنه حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

وتابعت حثيثات المحكمة، أن يثبت الصلح من المجنى عليه أو من وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب المرحلة التي بلغتها الدعوى ويكفى لتحقق هذا الشرط في حالة كون المجني عليه إحدى الجهات العامة صدور ورقة رسمية عن تلك الجهة تفيد التصالح مع المتهم دون حاجة إلى مثول الممثل القانونى لها أمام النيابة العامة.

وأوضحت حيثيات المحكمة، أنه قد ثبت صلح المجنى عليها مع المتهمة فإنه يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددًا بإنقضاء الدعوى الجنائية صلحا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى