قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، إلغاء نشاط 3 من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ وتحمل التراخيص التالية: رقم 209، و1304، و1473.
وأوضح الوزير، أن ذلك تم لتقاضي مبالغ مالية مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وقرر «جبران» خلال الشهر الماضي، إيقاف نشاط 10 شركات مماثلة؛ هي شركات: تحمل ترخيص رقم 1383، وترخيص رقم 1145، والرضا، وترخيص رقم 82، وترخيص رقم 1406، وترخيص 1337، وترخيص رقم 380، ورقم 733، وترخيص رقم 95، وترخيص 348، وترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
ووجه «جبران»، اليوم الإثنين- الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
ووجه «الوزير»، التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.
يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أوإلغاءه . وزير العمل: إلغاء نشاط 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج
قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، إلغاء نشاط 3 من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ وتحمل التراخيص التالية: رقم 209، و1304، و1473.
وأوضح الوزير، أن ذلك تم لتقاضي مبالغ مالية مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وقرر «جبران» خلال الشهر الماضي، إيقاف نشاط 10 شركات مماثلة؛ هي شركات: تحمل ترخيص رقم 1383، وترخيص رقم 1145، والرضا، وترخيص رقم 82، وترخيص رقم 1406، وترخيص 1337، وترخيص رقم 380، ورقم 733، وترخيص رقم 95، وترخيص 348، وترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
ووجه «جبران»، اليوم الإثنين- الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
ووجه «الوزير»، التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.
يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أوإلغاءه .