عاجلمنوعات

هل يجوز زواج الأخ بأرملة أخيه؟.. الكنيسة توضح

كتبت- وفاء السيد

يبحث بعض الأخوة الأقباط، عن مدى حرمانية زواج الأخ بأرملة أخيه، وفى هذا السياق جاء سؤال، لقداسة البابا شنودة الثالث، من أسئلة العظة الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، نص السؤال على “توفى شقيقى بعد زواجه بعدة أشهر ولم ينجب أولاد، فهل يجوز ليا الزواج من أرملته؟”.

 

وكانت إجابة  قداسة البابا شنودة الثالث، في عظته الأسبوعية: “لا يجوز التقرب على أرملة أخيك، فهي في مكانة الأخت فقط، ففي أمثال هذه الأمور، يكون المرجع الأساسي الكتاب المقدس، ويوجد به الجواب على هذه الأسئلة، من خلال شاهدين في الكتاب المقدس، (سفر اللاويين 18: 16) فيه أول قائمة من الزيجات الممنوعة، التي ذُكرت في الشريعة المكتوبة من أيام موسى النبي “عَوْرَةَ امْرَأَةِ أَخِيكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهَا عَوْرَةُ أَخِيكَ.” (لا 18: 16). و(سفر اللاويين 20: 21) هو تأكيد لنفس الموضوع “وَإِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةَ أَخِيهِ، فَذلِكَ نَجَاسَةٌ. قَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ. يَكُونَانِ عَقِيمَيْنِ.” (لا 20: 21)”.

 

وأوضح قداسته أن الاستثناء الوحيد، ورد في العهد القديم، في سفر التثنية 25، فكان في العهد القديم كل سبط له موضوعه وبيته واسمه وميراثه، وحتى تحفظ الأسباط قالوا إن، الاستثناء الوحيد، إذا مات الأخ بدون نسل، يأخذ امرأة أخيه ليقيم نسلا لأخيه، والابن البكر ينسب لأخيه،  لكي لا يمحى اسمه، مؤكدًا أن هذا الفعل كان في العهد القديم وانتهى، وأصبح لا وجود له في العهد الجديد، فالآن لا أحد ينجب طفلًا ويكون ابن أخيه، كما أنه فعل لا يوافق عليه القانون الكنسي أو المدني، ويعتبر تزوير في أوراق رسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى