أكدت دار الافتاء أن التدخينُ عادة سيئة مُحرَّمةٌ تضر بصحة الإنسان، وهو أيضًا مُفْسِدٌ للصوم موجبٌ للقضاء؛ فالدخان بجميع أنواعه من المواد العضوية التي تتكاثف بعد حرق التبغ وتصير جِرْمًا يدخل جوف الإنسان، وهذا بخلاف شم الروائح والعطور ونحو ذلك، كما نص عليه العلامة ابن عابدين في «رد المحتار» (2/ 395، ط. دار الفكر) قال: «لوضوح الفرق بين هواء تَطَيَّب بريح المسك وشَبَهِه، وبين جوهر دُخان وصل إلى جوفه بفعله».
أما بالنسبة لما يدعيه بعض الناس أن تدخين السجائر لا يفطر بخلاف الشيشة، فهذا كلام غير صحيح، ومخالف لما نص عليه الأطباء من أن كافة أنواع التدخين كالسجائر والشيشة تصل من خلالها المواد إلى حلق وجوف الإنسان فتفسد صومه، كل ما في الأمر أن تدخين السيجارة هي الطريقة الأكثر شيوعًا وألفة بين الناس وأرخصها. يُنظر: “التدخين آفة العصر من الألف إلى الياء” (ص: 10).
وهو المفهوم مما قرره العلامة الدردير المالكي في “الشرح الكبير” (1/ 525، ط. دار الفكر) بقوله: [(و) بترك إيصال (بخور) -بفتح الباء- أي: الدخان المتصاعد من حرق نحو العود، ومثله: بخار القدر فمتى وصل للحلق أوجب القضاء، ومنه: الدخان الذي يُشْرَب أي يمص بالقصب ونحوه، فإنه يصل للحلق بل للجوف بخلاف شم رائحة البخور ونحوه من غير أن يدخل الدخان للحلق فلا يفطر] اهـ.