يوضح القانون أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون تكون كالآتى:
– أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.
– عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
– تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابى من المالك.
– ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
– استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
– تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
– وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
– الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.