عيد العبيدى يكتب: تجريم وعقوبة حيازة الألعاب النارية
عيد العبيدى مستشار القبائل العربية

نص قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو إستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى أو الإزعاج أو الترويع.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لعام 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
بحسب القانون السابق ذكره ممكن توصل عقوبة شخص لدية ألعاب نارية للسجن المؤبد .
بمعنى لو فيه شخص بيلعب بأى نوع من الألعاب النارية وتسبب فى إصابة شخص آخر سيجد نفسة ينزل أمام محكمة الجنايات للعقاب.
أولا / بحيازتة ألعاب نارية غير مصرح بها.
ثانيا / تسبب فى إصابة شخص آخر بالفعل نحتاج ضرب من حديد فالامر أصبح من الخطورة بمكان