ضحية أسد الفيوم.. ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة.. القانون حدد حالات اقتنائها وبينها حدائق الحيوان والمتنزهات.. وهذه أبرز احتياطات التعامل معها
كتب- حسين محمود
لقي أمس الجمعة، حارس أسود بحديقة حيوان الفيوم مصرعه، بعد أن فتك به أحد الأسود بالحديقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.
تفاصيل مصرع حارس الأسود بحديقة حيوان الفيوم
كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض حارس الأسود بحديقة الحيوان لهجوم أسد، ما أدى إلى مصرع الحارس، على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع حارس الأسود، سعيد جابر علي 47 سنة، بسبب هجوم الأسد.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق في مايو 2023 على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ومن الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن، على الرغم من أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عقدت اجتماعا في نوفمبر الماضي، لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في ضوء القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأعلن مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وصلت مجلس الوزراء وسوف يتم اعتمادها وخروجها للنور قريبا.
ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة
ونظم القانون ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة، حيث تنص المادة 2 على: يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
ويسرى الاستثناء المشار إليه على الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة.
كما تنص المادة 3 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة على: يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
احتياطات حيازة الحيوانات الخطرة
وتنص المادة 4 على: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما نصت المادة (5) من قانون حيازة الحيوانات الخطرة على: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.
وجاء في المادة (6) من قانون حيازة الحيوانات الخطرة النص على: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
– إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
– الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
كما تنص المادة (7) على: في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
وتنص المادة (8) من قانون حيازة الحيوانات الخطرة على: يتعين على كل من يجد أى من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة.
وتنص المادة 9 من قانون حيازة الحيوانات الخطرة على: يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما جاء في مادة 10 من قانون حيازة الحيوانات الخطرة، النص على: تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.
وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص.
فيما تنص المادة 11 على: يسلم حائز الكلب علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة 10 من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
وتنص المادة 12 على: يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، المبين في الجدول المرفق.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عامًا.
كما تنص المادة 13 من قانون حيازة الحيوانات الخطرة على: تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4) إلى (7) من هذا القانون في شأن حيازة واقتناء الكلاب، على أن تكون الإخطارات المتطلبة قانوًا موجه إلى مديرية الطب البيطرى المختصة.