
جريمه إعطاء شيك بدون رصيد فى نظر القانون فقد قرر القانون الجنائي وقانون التجاره عقوبة جنائيه لجريمة إصدار شيك بدون رصيد :
باعتبار ان الشيك اداة وفاء فى المعاملات الماليه مماثله للنقود فقد راعى قانون التجارة وقانون العقوبات المصري توفير الحماية الجنائية للصادر لصالحة الشيك او المستفيد منه و ذلك من خلال النص على عقوبة جنائية لمرتكب جريمة اعطاء شيك بدون رصيد وللجريمه صور متععده منها :
1-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف فى البنك.
2-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
3-إصدار أمر للبنك للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
4-تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية مثل التوقيع بتوقيع غير النموذج المعتمد فى البنك على نحو يحول دون صرفه.
وعقوبة اصدار شيك بدون رصيد مؤثمه وفقا للماده 337 عقربات باعتبارها جريمه نصب ثم المادة 534 / 1 من قانون التجارة الجارة العمل بها حاليا والتى تنص على :
( يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا جريمه اصدار شيك بدون رصيد )