عاجلمقالات

شريف نوح يكتب: أشهر جرائم الانترنت والإجراءات القانونية المتبعة حيالها

شريف نوح المستشار القانونى بالنقض والإدارية والدستورية العليا

انتشرت فى الاونة الأخيرة وتعددت الشكاوى للمتضررين من ارتكاب جرائم فى حقهم عن طريق الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى او الواتس اب وهى مايطلق عليها جرائم الانترنت او الجرائم الالكترونيه ومن ابرزها السب والقذف او التهديد والابتزاز سواء عن طريق المكالمات او الرسائل فما هو الاجراء القانونى المتبع فى حال التعرض لهذه الجرائم .

 

1-   اذا كانت الجريمه عن طريق تطبيق الفيسبوك فيتم تحرير المحضر عن طريق مباحث الانترنت واذا تكررالامر من ذات الشخص عن طريق الواتس اب فيتم تحرير المحضر فى نفس الجهه اما اذا كانت الجريمه عن طريق الواتس اب فقط فتكون الجهه المختصه هى مباحث الاتصالات فقط .

 

2-   يتم التوجه للجهه التى سيتم تحرير المحضر بها مع صوره من اثبات الشخصيه وصوره اسكرين شوت من الرسائل موضوع الجريمه ويتم تحرير المحضر عن طريق الظابط المختص ويتم ارسال المحضر الى قسم الشرطه المختص لقيده برقم جنحه بعد ايداع تقرير الفحص الفنى ثم يعرض الامر على النيابه العامه لاتخاذ الاجراء القانونى تجاه المشكو فى حقه ويحدد للموضوع جلسه امام المحكمه سواء امام محكمه الجنح الاقتصاديه او الجنح العاديه على حسب الاحوال.

 

وجرائم الانترنت من الجرائم المؤثمه بموجب نصوص المواد

 

ا- الماده 166 مكرر من قانون العقوبات ( كل من تسبب عمدا فى ازعاج غيره باساءه استعمال اجهزه الاتصالات التليفونيه يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنه وبغرامه لا تزيد على مائه جنيه او باحدى هاتين العقوبتين )

 

ب- الماده 303 مكرر ( يعاقب على القذف بالحبس مده لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن الفين وخمسمائه جنيه ولا تزيد عن سبعه الاف وخمسمائه جنيه او باحدى هاتين العقوبتين )

 

ج_ تنص الماده 306 مكرر ( يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامه لا تقل عن خمسمائه جنيه ولا تزيد على الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول او الفعل او الاشاره على وجه يخدش حياؤه فى طريق عام او مكان مطروق ويسرى حكم الفقره السابقه اذا كان خدش الحياء عن طريق التليفون او بأى وسيله من وسائل الاتصالات السلكيه او اللاسلكيه )

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى