
شدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد على عقوبة ارتباط موظفي المصلحة بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية.
ووفقا للمادة (72) يُعاقب على مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا للمادة (20) يُحظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وحسب المادة (67)، على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيًا، وذلك في الحالات الآتية:
( أ ) عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
(ب) ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونًا.
(ﺠ) ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا.
(ﻫ) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
(و) الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.
الإجراءات الضريبية الموحد وفق القانون
(ز) عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
(ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
(ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
(ى) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونًا.
(ك) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
(ل) ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
(م) أي حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.
(ن) وعلى وجه العموم، في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
تعرف على الإجراءات الضريبية في القانون
الإجراءات الضريبية، وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى “لجنة إعادة النظر في الربط النهائي” يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
ويُخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف، بحسب الأحوال، مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار الباب التاسع الجرائم والعقوبات.