حادث مأساوي استيقظ عليه المصريون، اليوم الثلاثاء، 21/5/2024، عندما غرق ميكروباص من فوق معدية أبوغالب بمحافظة الجيزة، ليحصد أرواح 15 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و17 عامًا.
تفاصيل الحادث
انطلق الميكروباص حاملًا على متنه 26 راكبًا، من قرية أبوغالب متجهًا إلى مدينة الديرب، وأثناء عبوره المعدية، حدثت مشادة كلامية بين سائق الميكروباص وسائق آخر، نزل على إثرها السائق من الميكروباص دون أن يسحب فرامل اليد، ليتشاجر مع زميله، ما أدى إلى انزلاق الميكروباص وسقوطه في نهر النيل.
الضحايا
لقيت 15 فتاة حتفهن غرقًا في الحادث، بينما نجا 11 شخصًا، منهم السائق و3 أطفال، وقد تم التعرف على أسماء الضحايا ومن بينهن:
ريم سامي، آية محمد فتحي، نورهان محمد فتحي، حبيبة السيد، أسماء محمد السيد، منى أشرف، فاطمة أشرف، آية محمد رجب، شهد محمد رجب، أسماء محمد رجب، رغدة محمد رجب، آية أحمد عاطف، مروة أحمد عاطف، نورهان أحمد عاطف.
الفاعل وعقوبته
وجهت جهات التحقيق لسائق الميكروباص تهم القتل غير المتعمد والإهمال الجسيم، وقد تم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث بشكل دقيق وتحديد المسئوليات.
التعويضات
وأعلنت الحكومة عن تقديم تعويضات مالية لذوي ضحايا حادث معدية أبوغالب، كما تكفلت بتكاليف علاج المصابين، وقد طالب أهالي الضحايا بتعويضات أكبر وبتحقيق عادل ينصف بناتهم.
حسن شحاتة وزير العمل، وجه بصرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مصاب من بند الحوادث.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، بسرعة التحرك والوجود الفوري لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي.
حقيقة صادمة تكشفها التحقيقات
وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في الجيزة عن تفاصيل الحادث، حيث أظهرت التحريات أن “خلافًا حادًا” نشب بين سائق الميكروباص المنكوب وسائق آخر على المعدية أثناء محاولة عبور نهر النيل.
وحسب التحقيقات، فقد تطور الخلاف إلى مشاجرة دفع على إثرها سائق الميكروباص إلى النزول من مركبته دون “شد الفرامل”، ونتيجة لذلك، انحرف الميكروباص عن مساره وسقط في مياه النيل، بينما كان على متنه 16 فتاة.
وأوضحت التحقيقات أن باقي الركاب كانوا قد خرجوا من الميكروباص للانتظار على ضفة النيل الأخرى، بينما بقيت فقط الفتيات بداخله.
وتمّ انتشال جثامين جميع الفتيات الغرقى، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الواقعة بشكل كامل وتحديد المسئوليات.
بعد حادث معدية أبو غالب ..شروط وضعها القانون لعمل المعديات واستخراج تراخيصها
تفتقر كثير من المعديات لعوامل الأمان والسلامة مثل وجود أدوات إطفاء وإنقاذ تناسب عدد ركابها، والالتزام بالحمولة المحددة لها؛ وإجراء الصيانات الدورية التي تضمن سلامة المركب، وتحفظ أرواح ركابها، حيث أظهرت التحريات الأولية ان إن معدية أبو غالب التى شهدت سقوط ميكروباص على متنه أكثر من 25 فتاة فى النيل، رخصتها منتهية ومخالفة للاشتراطات وإن المعدية ممنوعة من العمل ومنتهية الصلاحية.
وأكد القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية في المادة 12 لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب في خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة، تحدد عن طريق مزايدة عامة.
وأشارالقانون، أنه أختص الهيئة العامة لشئون النقل المائى الداخلى بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك فيما عدا المعديات التي تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيختص المجلس بإجراء المزايدة، وإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة عنها.
ويصدر بشروط الترخيص وتنظيم كيفية إعطائه وإجراءات المزايدة قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال”.
ونصت المادة 13 منه، أنه لا يجوز لأي شخص أن يقود مركباً لنقل الركاب أو البضائع أو يعمل عليه إلا بترخيص من الهيئة العامة لشئون النقل المائى الداخلى، ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعد، لذلك مصحوباً بما يثبت أداء الرسم المقرر، ولا يعطى الترخيص إلا لمن أدى امتحاناً أثبت كفايته العملية، وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويصدر وزير المواصلات قراراً ببيانات النموذج وبشروط الامتحان المشار إليهما ومدة الترخيص.
وإذا كان طلب الترخيص خاصاً بقيادة مركب لنقل الركاب أو النزهة أو بالعمل عليه، في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن وجب أن تتوافر في الطالب علاوة على الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص”.
فيما قالت المادة 17 من القانون مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إداريا في أقرب مرساة في الأحوال الآتية:
(أولا) إذا كان غير مرخص فيه أو في استعماله أو كان قائده لا يحمل الترخيص الخاص به.
(ثانيا) إذا كان المركب غير مستوف لشروط السلامة والصلاحية وفقا لما نص عليه في المادة 8.
(ثالثا) إذا كان يحمل ركابا أو بضائع أكثر من المقرر.
(رابعا) إذا كان يحمل مشحونات ممنوعا نقلها إطلاقا أو بالنسبة إلى جهة معينة أو كان النقل مشروطا بالحصول على ترخيص خاص ولم يكن قائد المركبة حاصلا عليه.
وفي جميع الحالات لا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي دعت إلى وقفه.
كما نصت المادة 13 من القانون رقم 167 لسنة 2022 بإصـدار قـانون إعـادة تنظيـم الهيئـة العـامة للنقـل النهري، علي أن يختص مجلس إدارة الهيئة دون غيره بالتراخيص بالإنشاء والإدارة والتشغيل والصيانة للموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء في حالة الترخيص بإنشاء الموانئ.
ويعفي إنشاء المراسي والأرصفة للجهات الحكومية الأمنية والخدمية من إجراءات واشتراطات رسوم التراخيص على أن يصدر قرار بشأنها من مجلس إدارة الهيئة.