أخبار

حسين محمود يكتب: عقوبة إفشاء الطبيب لـ«أسرار المريض»

يعاقب الأطباء بالحبس فى حالة إفشائهم أسرارًا مهنية، وجاء هذا بنص المادة ٣١٠ من قانون العقوبات على: «أن كلًا من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم، مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أؤتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال الذى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٦ شهور أو غرامة لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه».

 

كما نص قانون العقوبات على أن: الطبيب المتسبب فى إهمال طبى نتج عنه إيذاء المريض يعاقب عليه طبقا لنص المادة ٢٤٤، والتى تنص على: «كل من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين، والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز ٢٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأضافت المادة: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة بعاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته، أو مهنته، أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا، أو مخدرًا، عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».

 

وأوضحت: «تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى