حوادث وقضاياعاجل

حسين محمود يكتب: الداخلية وأباطرة السوق السوداء

واصلت وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة تجار العملة بالسوق السوداء، والمتلاعبين بسوق الذهب، في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية للحفاظ على الاقتصاد الوطني وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

استهداف تجار العملة

ونجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا “الإتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة  47 مليون جنيه.

جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

 

غسل أموال

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية والشركات – شراء العقارات والسيارات”، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً.

 

تنقيب عن الذهب

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط مالكى مسبك ذهب كائن بدائرة مركز شرطة نصر النوبة، وعُثر بداخل المسبك على ” 1,30 كيلو جرام ذهب – معيرة ذهب شيشنة – ماكينة عد نقود  ميزان حساس – 2 قالب صب خام الذهب – 2 إسطوانة أوكسجين ،2 خرطوم إسطوانة أوكسجين – 4 كيلو جرام زئبق – مبلغ مالى”، وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائى والغير شرعى عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 3 ملايين جنيه.

 

عقوبة الاتجار بالعملة

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

ونصت المادة 126 مكرراً على: وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى