حسين محمود يكتب: أنواع عقوبات الحبس
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ونصت المادة 18 من قانون العقوبات، علي لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
وحددت المادة 19 من القانون نوعين عقوبة الحبس وهما الحبس البسيط، الحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
ووفقًا للمادة 20 من القانون يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
و نصت المادة 21 من القانون على أن تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي، و أكدت المادة 22 على إلزام دفع المحكوم عليه قيمة العقوبة بالغرامة المقررة عليه إلى خزينة الحكومة، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
ونصت المادة 23 على أنه إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
اتهام الحاضنة بقضايا تمس الشرف يسقط عنها الحضانة
الحضانة هى حفظ الطفل ورعايته وتربيته والقيام على شئونه وتلبية احتياجاته ووقايته عما قد يسسب له الهلاك أو الضرر والأصل فيها مصلحة الطفل، وتعتبر من الأمور الشائكة في ملف قانون الأحوال الشخصية لما يترتب عليه من تحديد مصير الطفل ومستقبله وطريقة تربيته، كما أنها تثير الكثير من التساؤلات حول ما هى الحضانة ومن له الحق فى الحضانة ولمن تثبت ومتى تنتهى؟ وهل يمكن أن تسقط؟
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، الإجابة عن تلك الأسئلة حول قانون الحضانة.
1- حضانة الطفل حق ثابت للأم بحكم القانون طالما توافرت بها الشروط القانونية لذلك، وعلى من ينازعها في حقها عليه اللجوء للقضاء .
2- لا تنتقل الحضانة إلا بحكم القانون لأحد المحارم من النساء أو للعصبة من الرجال وفقاً الترتيب القانوني حال فقدان الأم شرط من شروط الحضانة.
3- عند النزاع اللجوء إلى النيابة لتأمر بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.
4- القانون قد حدد عقاب على عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه.
5-اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف يسقط عنها الحضانة بشرط و إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ.
6-زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي.
7- لو طلقت من زوجها الأجنبي لا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
8- امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، تسقط الحضانة عنها.
9- إهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه.
10- تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها بعد عرضها علي اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
11-الأمر تقديرى لقاضى الموضوع فى تقدير ما فى مصلحة الصغير ويقع على المدعى فى كل الأحوال عبء إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.
12-الأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه، ولا تسقط إلا بحكم قضائى، وحتى إذا سقطت حضانة الأم فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير.