
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات الخطرة وهي المخلفات التي تحتوي على مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر على صحة الإنسان أو البيئة نظرًا لخصائصها الفيزيائية.
أو الكيميائية أو البيولوجية، أو لاحتوائها على صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السُمية.
أما المواد الخطرة فهى المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارًا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.
أهداف جهاز تنظيم إدارة المخلفات
ووفقا للمادة ( 4 ) يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات
وكلفت المادة (34) وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدي هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:
1 – من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
2 – من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3 – بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
4 – بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم.
وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
قانون تنظيم إدارة المخلفات
المخلفات، ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من ينيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.