إقتصادعاجل

تعرف على الشركات ذات التمويل الميسر وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة

كتب- علي محمدين

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المشروعات المشروعات والشركات التى تحتاج إلى تمويل ميسر حسب هذا القانون.

 

ووفقا للمادة (61) للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:

 

المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.

 

الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.

 

شركات ضمان مخاطر الائتمان.

 

حاضنات ومسرعات الأعمال.

 

ويلتزم الجهاز بإخطار بالبنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.

 

لجان التوفيق فى بعض المنازعات

ونصت المادة (57) على “استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقًا للقواعد المقررة قانونًا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها”.

 

وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قراري الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

 

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتًا حتى يفصل فيه. ويكون قرارها نافذًا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة.

 

ولا يخل ذلك بحق كل ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء.

 

التزامات الجهة مقدمة التمويل

ونصت المادة (10) على أن “تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع لشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك”.

 

ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويُعين قاضي التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القانون

ويُحدد الثمن الأساسي للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي المصري بناءً على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يُحددها القاضي، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

ويُصدر القاضي أمرًا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.

 

وحسب المادة (29) تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو الآلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى