حوادث وقضاياعاجل

تحريات الرقابة الإدارية في اتهام موظف بمحكمة شمال القاهرة ومحامٍ بالتزوير في أحكام قضائية

كتب- حسين محمود

تسلمت نيابة الوايلي تحريات الرقابة الإدارية في واقعة اتهام موظف بمحكمة شمال القاهرة ومحامٍ بـ التزوير في أحكام قضائية.

 

وجاء في التحريات أن المتهم الثاني المحامي قدم طلبات تصحيح خطأ مادي للحُكمين الصادرين في دعويين تتعلقان بالإعفاء من رسوم تغيير النشاط واستئناف الحكمين والقضاء فيهما بتأييد الأحكام المستأنفة، وأثبت ذلك التصحيح على الحكمين، متضمنا “بعد الاطلاع على المادة 191 من قانون المرافعات، بتصحيح الخطأ المادي بإضافة المادة 17 من القانون 129 لسنة 2008”.

 

التعديل ليس لصالح المنفعة العامة

وأضافت التحريات أن التعديل ليس لصالح المنفعة العامة فلا ينطبق على المدعيين، حيث أن الملكية خاصة بهما، وليس للصالح العام، ولا على المتدخلين وأن تعديل الاستخدام من سكني إلى تجاري لا يستوجب دفع رسوم مقابل التعديلات، وترتب على ذلك إعفاء المدعيين والمتدخلين من سداد الرسوم مقابل تغيير النشاط، برغم من أن حيثيات الحكم الابتدائي في الدعويين لم تتطرق لتلك الرسوم، وفوَّت بذلك على المدعى عليهم درجة من درجات التقاضي لعمل التصحيح في غيبة عضو هيئة قضايا الدولة، كممثل للجهة الحكومية.

 

وجاء في أمر إحالة ش. إ.، 48 سنة موظف سابقا، وم. ع.، 45 سنة محامٍ، لأنهما بدائرة قسم الوايلي، المتهم الأول بصفته موظفا، حصل لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن قام بتصحيح ما يقع من أخطاء مادية في الأحكام الصادرة، وأجرى تصحيحا بحكمين صادرين والمقضي فيهما بأحقية المدعين في تعديل استخدام العقارات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري، وأثبت بتصحيح الحكمين المشار إليهما عدم استحقاق محافظة القاهرة لأي رسوم مقابل تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون، مما عاد بمنفعة موكلي المتهم الثاني، تمثلت في إعفائهم من سداد الرسوم المستحقة عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري بغير حق على النحو المبين بالتحقيقات.

 

تغيير نشاط الوحدات من سكني إلى تجاري

وأضاف أمر الاحالة أن المتهم الأول عام 2014 ارتكب واقعة تزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بالحكمين عبارات تفيد إعفاء المدعين موكلي المتهم الثاني من سداد الرسوم المستحقة عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري تصحيحا للأخطاء المادية الثابتة بالحكمين بالمخالفة للحقيقة، بعد أن رفض فيهما الطلبات المتعلقة بالإعفاء من الرسوم المستحقة، عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم، وتأيد ذلك استئنافا على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الوصف بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له طلبين لتصحيح الخطأ المادي الذي شاب الحكمين، ووضع إمضاء آخر على الطلبين لإثبات إعفائهما من الرسوم، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل محررا مزورا فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن استخرج صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى مدني حكومة شمال القاهرة، وقدمها لمحافظة القاهرة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، بإصدار ترخيص استغلال النشاط التجاري وتحصيل الرسوم المتعلقة بذلك محتجا به أمام الجهات الإدارية، مما ترتب عليه صدور 83 رخصة استغلال نشاط تجاري دون تحصيل مقابل تغيير الاستخدام التي كان يتعين تحصيلها على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى