النص الكامل لحيثيات حكم الدستورية بحظر الحبس في جريمة قذف الموظف العام عن طريق النشر
كتب- حسين محمود
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، في غير أحوال الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم
وقالت المحكمة إن المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، تنص على أنه لا يعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائيًّا على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة.
إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (302)
وتابعت المحكمة أن نص الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995، والمستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006، قد انتظم سببًا لإباحة فعل كل من يطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وحدده في أن يكون فعله قد حصل بسلامة نية ولا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وأن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، وناط بسلطة التحقيق أو المحكمة – بحسب الأحوال– أن تلزم الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم لإثبات حقيقة تلك الأفعال، وحيث إن المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، تنص على أنه لا يعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائيًّا على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة.
ولما كان مفاد هذا النص ومقتضاه، أن المشرع قد خص الصحفي أو الإعلامي بسبب لإباحة طعنه في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة، يغاير في نطاقه وحدوده سبب الإباحة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 والمستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي، في حال الطعن في أعمال الفئات الثلاث المار بيانها، بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وإثبات حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تثبت طبقًا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية، أن الطعن في أعمال أي من الفئات الثلاث، الذي يتم بطريق النشر أو البث، كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة، بما مؤداه أن المدعي – بصفته صحفيًّا – لم يعد اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 2018 الفائت ذكره، مخاطبًا بنص الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، المطعون عليه؛ ومن ثم لم تعد له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه.