«المصلحة» تجبر ضباط الشرطة على العمل في غير الأوقات الرسمية (تفاصيل حكم للإدارية العليا)
كتب- حسين محمود
أكدت المحكمة الإدارية العليا أنه يجوز تكليف ضابط الشرطة بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية إضافة إلى الوقت المعين إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك. كما أنه يجب على ضابط الشرطة أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
وأضافت المحكمة أن ذلك نصت عليه المادة (41) من قانون هيئة الشرطة الصادر رقم 109 لسنة 1971 وأوجبت على الضابط مُراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها.
وقالت المحكمة في حكمها الصادر في الدعوي المقامة من أحد ضباط الشرطة أنه لزم على ضابط الشرطة أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة، وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه، وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
ووفقا لنص المادة (47) من القانون ذاته قالت المحكمة أنه «كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيًا وذلك مع عدم الإخلال بأقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .