أخبارعاجل

الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بإعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهل عالٍ ..تفاصيل

كتبت- إنجي إمام

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 160 لسنة 2024، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة.

 

ونص القرار على أنه يجوز إعادة تعيين العاملين بالمدارس، والإدارات، والمدرسات التعليمية، الذين حصلوا على مؤهل عال، أثناء الخدمة – بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها متطلبة لشغلها.

 

ويكون التعيين على وظيفة معلم، أو ما يعادلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة، وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها، ويشترط لإعادة التعيين ما يلي:

 

– الحصول على مؤهل عال من كليات التربية، أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة، أو إجازة تأهيل تربوي.

– وجود وظائف شاغرة بالمديريات التعليمية.

 

– موافقة وزير المالية، وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

– الحصول على تقدير كفاية، بتقدير ممتاز، خلال العامين الأخيرين.

 

– استكمال متطلبات الأكاديمية المهنية للمعلمين، والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم، أو ما يعادلها، واجتياز أي اختبارات تجريها الأكاديمية.

 

تعليم قنا: التزام الحيادية في ندب المعلمين.. بشروط

وأضاف القرار، يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار باتخاذ إجراءات إعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها وتصدر  للمحافظون كل فيما يخصه القرارات اللازمة لإعادة التعيين، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بالأولى من هذا القرار للعاملين بالمدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية بالمجموعات التوعية المشاركة في العملية التعليمية، ولا تخضع للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

 

وذكر القرار الوزاري، على أنه لا تشمل قرارات إعادة التعيين في وظيفة معلم شاغلي وظائف المعلمين أو ما يعادلها المستثنين من الشروط الواردة بالمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007، ممن حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وتم إعادة تعيينهم على وظيفة معلم، ويعاد تسكينهم في نفس الوظيفة التي يشغلها زملاؤهم الذين لم يتم إعادة تعيينهم، ويتم ذلك عن طريق الحصر في كل مديرية على حده.

 

وتلغى قرارات إعادة تعيين شاغلي وظائف المعلمين المنصوص عليها بالمادة 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، ممن حصلوا على مؤهلات عليا، أثناء الخدمة، وتم إعادة تعيينهم على وظيفة معلم، ويعاد تسكينهم في نفس الوظيفة، ثم القيام بإخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين بالكشوف المعتمدة الخاصة بهذا الشأن في موعد أقصاه “تسعون يومًا” من تاريخ صدور هذا القرار.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى