شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على انتظام العملية التعليمية خلال شهر رمضان، واستمرار تفعيل الغياب الالكتروني ،وحصر الغياب يوميا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخصوصاً المرحلتين الإعدادية والثانوية .
التعليم: جواز استخدام مواقع التواصل لإرسال إنذارات الغياب أو عدم سداد المصروفات
وأشار الدكتور رضا حجازی، وزیر التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى ضرورة ضبط العملية التعليمية
والعمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، موجها المديريات
بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.
من جهتها أكدت المديريات التعليمية التزام جميع المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وتحقيق انضباط في سير العملية التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس دون أعذار.
وخاطبت المديريات التعليمية جميع الإدارات التعليمية التابعة لها بضرورة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميا بالمراحل التعليمية المختلفة وتكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس خلال اليوم الدراسي ، وتنفيذ زيارات متابعة بالمدارس من جانب قيادات الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية ، لضمان ضبط العملية التعليمية ، وتطبيق إجراءات الإنذار والفصل للطلاب المتجاوزين لنسب الغياب المقررة قانونيا بدون عذر طبي .
وتتمثل عقوبات الانذار والفصل للطلاب المتجاوزين لنسب الغياب القانونية ، التالي:
- 1. توقع عقوبة على الطالب حال تخطيه نسبة الغياب وهى 30 يوما منفصلة أو 15 يوما متصلة بدون عذر قانونى.
- 2. تتمثل العقوبة في الإنذار، حيث توجه المدرسة للطالب إنذارا أول وثانى وفى حالة عدم الاستجابة والعودة إلى المدرسة يتم فصله.
- 3. الفصل يصل إلى عدة أيام مع منح الطالب أحقية إعادة القيد مرة أخرى.
- 4. رسم إعادة القيد لطلاب الثانوى العام والفنى بجميع أنواعه وأنظمته بسبب الغياب 25 جنيها.
5.رسم إعادة قيد الطالب في مدارس التعليم الفني بجميع أنواعه وأنظمته بسبب مرات الرسوب 35 جنيها.
- 6. 10 جنيهات غرامة إنذار للانقطاع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة وتكرر هذه الغرامة باستمرار حال تخلف التلميذ عن الحضور.
7.يوجه الإنذار الأول للطالب إذا كان الغياب متصلاً بعد 5 أيام والثاني بعد 10 أيام والإنذار الأخير بعد 12 يومًا، ويتم الفصل بعد 15 يوما غياباً متصلاً وذلك في المرحلة الثانوية بجميع أنواعها.
- 8. يحول الطالب بعد فصله إلى نظام المنازل ويؤدى الامتحان وفق نظام المنازل.
- 9. إذا لم يحقق الطالب نسبة حضور 75% في الدروس العملية بالتعليم الفني يعتبر راسبا ويحق له إعادة العام الدراسي فى جميع الوحدات.
وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية للرد على التساؤلات بشأن جواز استخدام وسائل التواصل الحديثة وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك طبقا للكتاب الدوري رقم 22 بتاريخ 2023 وذلك في حالات إرسال إنذارات للغياب أو عدم سداد المصروفات وخلافه.
إرسال إنذارات الغياب أو عدم سداد المصروفات
وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها أنه بالاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، حيث نصت المادة رقم 19 على: إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة 10 أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره.
وأضافت الوزارة ، إذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب الأعذار غير مقبولة أعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
وأشارت الوزارة ، إلى أنه بالاطلاع على الكتاب الدوري رقم 22 الصادر بتاريخ 7/9/2022 نص البند رابعا الفقرة رقم 8 على:
– تفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة المؤمنة في تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة تجنبا لإهدار الوقت وترشيدا للنفقات.
– توظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه مما سبق يتضح التالي:
– ضرورة الالتزام بنص القانون رقم 139 لسنة1981 في إنذار ولي أمر الطالب بكتاب يوقع عليه تنفيذا لما ورد بالمادة رقم 19 من ذات القانون.
– يجوز تعزيز إخطار أولياء الأمور بالاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي تطبيقا للكتاب الدوري رقم 33 لسنة 2023 وذلك تطبيقا لمبدأ دمج التكنولوجيا والأنشطة بكافة أنواعها في العملية التعليمية دون الإخلال بنص المادة السابقة.