وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور فخرى الفقى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون فى الجلسات القادمة، وادخلت لجنة الخطة تعديلات هامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة وعرضها النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والانضباط فى الموازنة.
وفى هذا السياق أوضح النائب عبد المنعم أمام أمين سر اللجنة الفرق بين ما كان يحدث ومما سيحدث فى أقرار الموازنة العامة، فعلى سبيل المثال وافق مجلس النواب فى موازنة 24 على 61 مشروع قانون فيما يخص الموازنة وهم قانون الموازنة العامة للدولة وقوانين موازنات 59 هيئة اقتصادية وقانون موازنة هيئة الإنتاج الحربى مضيفا أنه فى هذا العام فى موازنة 25/26 من المفترض أن يصوت المجلس على 61 مشروع قانون خاص بالموازنة السابق ذكرهم بالإضافة إلى بيان موازنة الحكومة العامة والذى سيضم جميع الإيرادات والمصروفات العامة بالموازنة العامة والهيئات الاقتصادية.
وشرح الدكتور وليدعبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية خلال اجتماع اللجنة فلسفة مشروع القانون قائلا إن الوضع القائم حاليا أن الموازنة العامة للدولة تتضمن موازنة الجهاز الإدارى والوحدات المحلية والهيئات العامة الخدمية وعندما نتحدث عن العجز والفائض كنسبة من الناتج المحلى يكون من بيانات الموازنة العامة للدولة فى حين توجد خارج الموازنة العامة للدولة كيانات حكومية هى الهيئات العامة الاقتصادية وعندما احسب فوائد الدين لإيرادات الدولة فيتم حساب نسبتها لإيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف مشروع القانون يهدف إلى أن يتسع مفهوم الموازنة ليشمل قيم الهيئات الاقتصادية وليس موازنة الهيئات الاقتصادية.
وتابع قائلا: “سيكون هناك بيان إجمالى يشمل إيرادات الدولة الموجودة فى الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية وكذلك إجمالى المصروفات الموجودة فىى الموازنة العامة ومصروفات الهيئات الاقتصادية وكذلك حجم الدين والهدف هو أن نعبر عن شفافية وحقيقية عن حجم الاقتصاد مؤكدا على استبعاد العلاقات التبادلية وشرح هذا الاستبعاد” قائلا: “قانون المالية الموحد حدد هذه العلاقة بأن الهيئة ملك للدولة تساهم فيها الدولة فى راس المال الهيئة أو تعطيها قرض وهناك فوائض من الهيئات تدخل فى الموازنة كإيراد وهناك هيئات تاخذ دعم فمثلا الدعم بيدخل إيراد لدى الهيئة وكمصروف وبالتالى فى بيان موازنة الحكومة العامة الذى سيتم ارفاقه بالموازنة لا يجب تكرار الرقم وعلى سبيل المثال دعم السلع التموينية بيكون فى الموازنة العامة مصروف ولكن فى الهيئة إيراد ولو تم حساب الرقمين مرة إيراد ومرة مصروف فى بيان موزانة الحكومة العامة هيكون الرقم غير معبر وغير سليم وهذا هو المقصود مع استبعاد العلاقة التبادلية مع الهيئات الاقتصادية ويوضح النائب عبد المنعم أكثر قائلا المقصود أن الرقم سيتم حسابه من جهة واحدة فى بيان موازنة الحكومة العامة أى أنه سيتم استبعاد العلاقات التبادلية”.
بحيث لا يكون هناك تكرار فى الأرقام سواء للدعم المقدم للهيئات الاقتصادية أو القروض التى تاخذها الهيئات أو فوائد الدين وتم النص فى مشروع القانونعلى أن تحسب كافة مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات الحكومة العامة، والتى تشمل إجمالى موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
واكد أن الهدف من التعديلات ليس نحن الدمج أو تغيير الأساس المحاسبى فموازنة الهيئات سيتم اعتمادها كما يتم قانون بقانون والموازنة العامة هيتم اعتمادها بقانون ولكن الجديد أنه سيرفق بيان بإجمالى الإيرادات وإجمالى الاستخدامات للموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية عبارة عن قيم مجمعة.
تساؤلات هامة
وشهدت اللجنة تساؤلات هامة من النائب عبد المنعم أمام منها لماذا السنة المالية فى مصر تبدا من 1/7 حتى 30/6 وليست من 1/1 حتى 31/12 ولماذا لا يتم عمل جدول زمنى لتطبيقها لتتماشى مع ما يتم فى دول العالم مضيفا طالما ضميت موزانات الهيئات الاقتصادية لموازنة الحكومة العامةو لماذا لا يتم توحيد الأساس المحاسبى للموازنة العامة التى تقوم على الأساس النقدى وموازنة الهيئات الاقتصادية التى تقوم على أساس الاستحقاق وان يكون كله أساس استحقاق.
واجاب على السيسى مساعد وزيرالمالية لشئؤن الموازنة العامة قائلا الحكمة من أن السنة المالية تبدا فى اول يوليو حتى تكون هناك إيرادات لدى الدولة محصلة من الأقرارات الضريبية التى يتم تقديمها فى اول يناير حتى نهاية مارس مضيفا مشروع القانون لم يتطرق إلى النظم المحاسبية والفلسفة التى تقوم عليها نظام الموازنة العامة والنظام المحاسبى للهيئات الاقتصادية حيث توافقنا على أنه يجوز للجهات التى لم تصرف اعتمادات سابقة تاخذ استعواض من الاحتياطى فى حدود هذا المبلغ وبالتالى تم التوفيق بين المحاسبة الحكومية للموازنة العامة ونظام المحاسبى المالى فى الهيئات الاقتصادية.
تعديلات هامة للجنة
وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون وعرض الناىب مصطفى سالم مواد القانون والتعديلات المقترحة والتى أقرتها اللجنة ومن بينها أن يكون التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون قائلا مضى على صدور قانون المالية الموحد عامين وكان نص المادة القائم ينص على ا يكون التطبيق خلال 4 سنوات أى أنه لم يتبقى سوى عامين ونظرا لعدم جاهزية المالية للتطبيق تم تعديل النص على أن يكون التطبيق خلال 6سنوات من العمل بالقانون أى يتبقى 4 سنوات على التطبيق الكامل واصبح نص المادة الثانية (الفقرة الأولى) من قانون المالية العامة الموحد: يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم فى أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
وشددت النائبة مرفت مطر على ضرورة أن يكون للحكومة رؤية لتطبيق مواد القانون عندما تتقدم به قائلة عندما تقدمت بمشروع قانون المالية العامة الموحد فى 2020 كانت مقدمة مقدمة نص انها ستطبق موازنة البرامج والأداء تطبيق كامل خلال 3سنوات من صدور القانون واللجنة عدلت وقتها وجعلت التطبيق خلال 4 سنوات واليوم نمد لها عامين لعدم الجاهزية.
ومن التعديلات التى ادخلتها اللجنة ايضا حذف الفقرة الاولى من المادة 35 من مشروع الحكومة والتى تنص على: فيما عدا ما يصدر عن مجلس الوزراء من مُوافقات لزيادة اعتمادات / أو ارتباط لمشروعات جديدة لم تكن مُدرجة بموازنة الجهات الإدارية، بناء على دراسة تعدها الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحسب الأحوال، وقال النائب مصطفى سالم، إن هذه الفقرة كانت تعطى حرية جوازية لمجلس الوزراء أنه يصدر موافقات لزيادة اعتمادات لمشروعات لم تكت ندرجة بالموازنة وبدون الرجوع إلى مجلس النواب بالمخالفة للمادة 27 من الدستور، مضيفا الزمنا بالرجوع لمجلس النواب وهوما يحقق مزيد من الحوكمة بحيث اصبح نص المادة (35): يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب ع ليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على أقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
كما يحظر على ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالى، وأن البند المختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤن التخطيط والتنمية الاقتصادية ” فيما يتعلق بالباب السادس: شراء الأصول الغير مالية ( الاستثمارات” بحسب الأحوال، ما عدم الاخلال بالمادة 37 من هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التى تمتد لأكثر من سنة مالية.
وأيضا من التعديلات التى أقرتها اللجنة وعرضها النائب مصطفى سالم المادة 31 مكررا الواردة بمشروع القانونالمقدم من الحكومة حيث تضمن التعديل النص فى صدر المادة على: مع الاخلال بأحكام المادتين 31 و36 من هذا القانون لافتا إلى أن هذ يمثل ضمانة أكثر لأن ممكن أن تتقدم الحكومة فى الموازنة بدين ثم يحدث دين اخر فى السنة المالية وبالتالى هذه الإضافة تلزمه بان يعود لمجلس النواب لأخذ الموافقة على أى تغيير فى دين الحكومة العامة.
وقال الدكتور فخرى الفقى، إن مشروع القانون تضمن نقلة نوعية وايجابية بوضع سقف للدين العام كمبلغ وكنسبة من الناتج المحلى وتعديل السقف يجب أن يتم الرجوع للبرلمان.
وأصبح نص المادة (31 مكررًا)كما أقرته اللجنة: مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 31 و36 من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويًا بناء على عرض وزير المالية حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوى لدين الحكومة العامة إلا فى حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة فى حساب مؤشرات المالية العامة طبقًا للمادة (25 مكررًا) من هذا القانون.
واستحدثت اللجنة مادة جديدة إضافتها لمشروع القانون برقم مادة 23 فقرة ثانية وتنص على: ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة العامة المقرر وفقا لحكم المادة 31 مكررا من هذا القانون السابق ذكرها.
وقالت النائبة مرفت مطر: “أنا قدمت مشروع قانون متعلق بالتعريفات حيث أن قانون المالية العامة الموحد عرف وزير المالية بانه الوزير المعنى بشئؤن المالية والوزارة هى الوزارة المعنية بشئؤن المالية والحقيقة هذا التعريف مخالف لنص الدستور الذى يعلو فوق القانون لأن نص المادة 203 حددت عضوية وزير المالية فى مجلس الدفاع الوطنى والمادة 205 من الدستور حددت عضوية وزير المالية فى مجلس الأمن الوطنى فلا يجوز أن يكون مسمى وزير المالية فى قانون المالية الموحد الوزير المعنى بشئؤن المالية لأن فى الدستور ذكر اسم محدد وهو وزير المالية ولذلك اطلب إضافة فى المادة التعريفات1” الخاصة بالتعريفات الوزارة: وزارة المالية والوزير وزير المالية.
وتضمن مشروع القانون تعريفات هامة لموازنة الحكومة العامة ودين الحكومة والتقسيم النمطى تم إضافتها للمادة “1” من قانون المالية الموحدوهى كالتالى:
-موازنة الحكومة العامة: بيان بإجمالى موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل إلهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة.
-دين الحكومة: الدين الذى يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما.
– التقسيم النمطى: تقسيم التكاليف والمصروفات والإيرادات الجارية وكذا الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مع النظام المحاسبى الموحد.