نصت المادة رقم 126 من قانون الطفل، على ضوابط محددة عند انعقاد محاكمات للطفل، فقد حظر القانون أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامين والمراقبين الاجتماعيين ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
ونص القانون أيضا، على حق المحكمة في أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك، وعلى أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه، ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
كما نص القانون على أنه يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الطفل أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي، بعد تقديمه تقريرًا بحالته يوضح العوامل التي دفعت الطفل للانحراف.