حسين محمود يكتب عن تعديل قانون حماية المستهلك
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وجاء مشروع القانون ن لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، حيث أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
وتضمن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.
ونص مشروع القانون على تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
يذكر انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد 7 سلع استراتيجية، وتشمل : زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.
وأكد أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة أن القانون في إطار خطة الدولة وتوجهها نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية في السوق بالأسعار المناسبة لها.
وطالب النواب بالضرب بيد من حديد على التجار المحتكرين وتنفيذ القانون على ارض الواقع .
وأشاروا إلى أن التعديلات ستسهم في الحد من ارتفاع الأسعار بشأن تلك السلع ويحقق التداول الآمن والمستمر لها داخل السوق المصرية، ويكون له بالغ الأثر في مكافحة تلك الجرائم على نحو يحقق خفض أسعارها.
وأشار النواب إلى أن قانون حماية المستهلك في حاجة لإعادة نظر بالكامل.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك، موضحا أن التعديل المقدم حاليا الهدف منه ضبط الأسواق.
وقال النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أن هناك من يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب سريعة، مضيفا:” التاريخ والواقع الذي نعيشه يؤكد أن كل أزمة وكل حرب يظهر لنا أثرياء الأزمات الحروب “، موضحا أن هناك مدرستين للتعامل مع الزيادة المبالغة في الأسعار، المدرسة الأولى نترك الأسواق ويفعل فيها التجار ما يريدون، أما المدرسة الثانية والتى انحاز لها تضع ضوابط صارمة لتداول السلع الإستراتجية وتضرب بيد من حديد علي من يحاول استغلال الأزمات لسرقة قوت الشعب المصرى “.
ودعا مقلد، لأهمية وضع التسعيرة الاسترشادية علي السلع وبكل المقاييس حتى لا نقف عاجزين أمام جشع التجار، مضيفا: “يجب أن نحمي الشعب من المحتكرين معلنا الموافقة على مشروع القانون ودعا المجلس الموافقة على مشروع القانون المقدم منه “.